العلامة الحلي
119
منتهى المطلب ( ط . ج )
الشّمس في جماعة من غير علَّة » « 1 » . وفي الموثّق ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلَّي الظَّهر ، وبعضهم يصلَّي العصر ، قال : « كلّ واسع » « 2 » . وفي الصّحيح ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : بين الظَّهر والعصر حدّ معروف ؟ فقال : « لا » « 3 » وإذا لم يكن بينهما حدّ معيّن ، كان وقت العصر حين الفراغ من الظَّهر ، فيكون فعلها فيه أولى . وعن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر . قيل : وما الموتور أهله وماله ؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة . قيل : وما تضييعها ؟ قال : يدعها حتّى تصفّر أو تغيب » « 4 » . احتجّ المخالف « 5 » بما رواه رافع بن خديج « 6 » ، انّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يأمر بتأخير العصر « 7 » . ولأنّها آخر صلاتي جمع ، فاستحبّ تأخيرها كصلاة العشاء .
--> « 1 » التّهذيب 2 : 19 حديث 53 ، الوسائل 3 : 101 الباب 7 من أبواب المواقيت ، حديث 6 . « 2 » التّهذيب 2 : 251 حديث 997 ، الاستبصار 1 : 256 حديث 918 ، الوسائل 3 : 102 الباب 7 من أبواب المواقيت ، حديث 8 . « 3 » التّهذيب 2 : 255 حديث 1013 ، الوسائل 3 : 92 الباب 4 من أبواب المواقيت ، حديث 4 . « 4 » الفقيه 1 : 141 حديث 654 ، التّهذيب 2 : 256 حديث 1018 ، الاستبصار 1 : 259 حديث 930 ، الوسائل 3 : 111 الباب 9 من أبواب المواقيت ، حديث 1 ، 7 - بتفاوت في الجميع . « 5 » المغني 1 : 436 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 471 ، المجموع 3 : 54 ، شرح فتح القدير 1 : 199 - 200 . « 6 » أبو عبد اللَّه رافع بن خديج بن رافع بن عديّ بن يزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث الأنصاريّ الأوسيّ المدنيّ . روى عن النّبيّ ( ص ) وعن عمّه ظهير بن رافع وروى عنه ابنه عبد الرّحمن ومحمود بن لبيد وسليمان بن يسار . مات سنة 73 وقيل 74 ه . الإصابة 1 : 495 ، الاستيعاب بهامش الإصابة 1 : 495 ، أسد الغابة 2 : 151 . « 7 » سنن التّرمذيّ 1 : 300 ، سنن الدّار قطنيّ 1 : 251 حديث 5 ، سنن البيهقيّ 1 : 443 .